قوله ﷺ ينزع ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي وبالغين المعجمة مع فتحها: ومعناهما متفاوت، ومعناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضًا يرمي ويفسد، وأصل النزع الطعن والفساد.
وعن جابر ﵄ "نهى رسول اللَّه ﷺ عن أن يتعاطى السيف مسلولًا" (٢) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
فصل في كراهة الخروج من المسجد بعد الآذان إلا لعذر حتى تصلي المكتوبة
روينا من حديث أبي الشعثاء قال: "كنا قعودًا مع أبي هريرة ﵁ في المسجد فأذن مؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ" (٣).
فصل في كراهة رد الريحان لغير عذر
روينا من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح" (٤) رواه مسلم.
عن أنس ﵁ "أن النبي ﷺ كان لا يرد الطيب" (٥) رواه البخاري.