Skip to content

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٦٥

وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي مرفوعًا: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اللَّه له النار وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول اللَّه؟، قال: "وإن قضيبًا من أراك" (١).

أخرجه مسلم.

وهو إلغاء لأمر المالية، لكن فيه انتهاك حرمة الجليل ﷻ.

وروينا من حديث عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا: "الكبائر الإشراك باللَّه وعقوق الوالدين، وقتل النفس واليمين الغموس" (٢) رواه البخاري.

وفي رواية له: أن أعرابيا جاء إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه ما الكبائر؟

قال: "الإشراك باللَّه"، قال: ثم ماذا؟

قال: "اليمين الغموس" قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الذي يقتطع مال امرئ مسلم" (٣) يعني بيمين هو فيها كاذب.

فصل في ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

أن يفعل ذلك المخلوق عليه ثم يكفر عن يمينه.

وروينا من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فات الذي هو خير وكفر عن يمينك" (٤) أخرجاه.