Printed page ١٠/ ٥٩٧٣
* قوله: (وَأَمَّا زَوَاجُ المُلَاعَنَةِ مِنْ زَوْجِهَا المُلَاعِنِ، فَسَنَذْكُرُهَا فِي كتَابِ اللِّعَانِ) (١).
قال المصنف رحمه الله تعالى:
[الفَصْلُ الخَامِسُ فِي مَانِعِ العَدَدِ]
وَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ أَرْبَعَةٍ مِنَ النِّسَاءِ مَعًا، وَذَلِكَ لِلْأَحْرَارِ مِنَ الرِّجَالِ (٢)، وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي العَبيدِ، وَفِيمَا فَوْقَ الأَرْبَعِ، أَمَّا العَبِيدُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي المَشْهُورِ عَنْهُ (٣): يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ أَرْبَعًا، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥)