بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ٩/ ٥٥٥٣
[الرُّكْنُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِ العَقْدِ]
[الْفَصْلُ الْأَوَّل: فِي الأَوْلِيَاءِ]
[والنَّظرُ في الأولياءِ في مواضعَ أربعة]
[أمَّا الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ: قِي اشْتِرَاطِ الْوِلَايَةِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (الرُّكْنُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِ الْعَقْدِ. وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي الْأَوْليَاءِ. وَالثَّانِي: فِي الشُّهُودِ. وَالثَّالِثُ: فِي الصَّدَاقِ) (١).
فيما يتعلق في الأولياء: الولي هو الذي يتولى عقد النكاح.
المسألة الأخرى في الشهود: هل لا بد في النكاح من الشهود؟ كما