Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٥٥٣

[الرُّكْنُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِ العَقْدِ]

[الْفَصْلُ الْأَوَّل: فِي الأَوْلِيَاءِ]

[والنَّظرُ في الأولياءِ في مواضعَ أربعة]

[أمَّا الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ: قِي اشْتِرَاطِ الْوِلَايَةِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (الرُّكْنُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِ الْعَقْدِ. وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي الْأَوْليَاءِ. وَالثَّانِي: فِي الشُّهُودِ. وَالثَّالِثُ: فِي الصَّدَاقِ) (١).

فيما يتعلق في الأولياء: الولي هو الذي يتولى عقد النكاح.

المسألة الأخرى في الشهود: هل لا بد في النكاح من الشهود؟ كما