بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
في حديث النبي ﷺ: "لا نكاح إلَّا بوليٍّ وشاهدي عدل" (١)، أو أنه لا حاجة للولي؟
والجواب: أكثر العلماء يشترطون أمورًا أربعة:
الأمر الأول: الولي (٢).
الأمر الثاني: الشاهدان (٣).
الأمر الثالث: الزوج.
الأمر الرابع: والولي الذي كلفه الأب للزوجة؛ لأن الولي ينوب عنها في هذه الحالة.
قوله: (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي الْأَوْليَاءِ وَالنَّظَرُ فِي الْأَوْليَاءِ فِي مَوَاضِعَ أَرْبَعَةٍ: الْأَوَّلُ: فِي اشْتِرَاطِ الْوِلَايَةِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ. الْمَوْضِعُ الثَانِي: فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ. الثَّالِثُ: فِي أَصْنَافِ الْأَوْليَاءِ وَتَرْتِيبِهِمْ فِي الْوِلَايَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ. الرَّابِعُ: فِي عَضْلِ (٤) الْأَوْليَاءِ مَنْ يَلُونَهُمْ، وَحُكْمِ الاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَالْمَوْلَى عَلَيْهِ).
هذه الولاية شرط في صحة النكاح، بمعنى: لو لم يُعقد للزوجين بوجود الولي يفسد النكاح، فإن قلنا هو شرط تمام حينئذ ينعقد النكاح كمذهب أبو حنيفة (٥)، هل الأولياء يُرتبون كترتيبهم في الفرائض، أم أنهم يختلفون؟