بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ١٦/ ٩٦٢٩
[كِتَابٌ فِي أَحْكَامِ الزِّنَا]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (كِتَابٌ فِي أَحْكَامِ الزِّنَا وَالنَّظَرُ فِي أُصُولِ هَذَا الْكِتَابِ فِي حَدِّ الزِّنَا).
الزنى جريمة من الجرائم، وهذه الجريمة يترتب عليها عقوبة، هذه العقوبة هي الحد، والحد يختلف بين البكر والثيب.
*قوله: (وَفِي أَصْنَافِ الزُّنَاةِ، وَفِي الْعُقُوبَاتِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمْ).
لأن الزناة ليسوا صنفًا واحدًا؛ فهناك البكر وهناك الثيب، وهناك الحر وهناك العبد، وهناك المسلم وهناك الكافر، فهم أنواع من حيث تنوعهم.
* قوله: (وَفِيمَا تَثْبُتُ بِهِ هَذِهِ الْفَاحِشَةُ) (١).
وذلك لخطورة هذا الأمر وشدته، ولأن الله ﷾ حض على صيانة