Printed page ١١/ ٦٤٣٦
﷽
[كِتَابُ الإِيلاءِ]
(١)
(وَالأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، وَ"الإِيلَاءُ": هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَلَّا يَطَأَ زَوْجَتَه، إِمَّا مُدَّةً هِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، أَوْ بِإِطْلَاقٍ عَلَى الاخْتِلَافِ المَذْكُورِ فِي ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ).