Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد قوله: الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٧٢٦

(كِتَابُ التَّيَمُّمِ)

(١)

هذا الكتاب في بيان أحكام التيمم، وذكر فيه المؤلف ﵀ أمهات مسائله وأصوله.

قوله: (وَالقَوْلُ المُحِيطُ بِأُصُولِ هَذَا الكِتَابِ يَشْتَمِلُ بِالجُمْلَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَبْوَابٍ: الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الطَّهَارَةِ الَّتِي هَذِهِ الطَّهَارَةُ بَدَلٌ مِنْهَا).

يَعْني: هل التيمُّم بدلٌ من الطهارة الصغرى فقط أم أنه بدلٌ عنها، وعن الكبرى أيضًا؟

قوله: (الثَّانِي: مَعْرِفَةُ مَنْ تَجُوزُ لَهُ هَذِهِ الطَّهَارَةُ).

يَعْني: هَلْ هو عادم الماء فقط، أو الذي يجد الماء ولكن حَالَ دونه حائلٌ من مرضٍ أو عدوٍّ أو خوفٍ؟

قوله: (الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ شُرُوطِ جَوَازِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ).

للتيمم شروطٌ:

منها: دخول الوقت.