Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٥٦٦

قال به جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة (١).

الثاني: جواز مس الجنب المصحف، وهذا الرأي قال به أهل الظاهر (٢).

ولكلٍّ من المانعين والمجيزين أدلتهم التي استدلوا بها.

والسبب في اختلافهم:

اختلافهم في مفهوم قول الله ﷾: ﴿في كِتَابٍ مَّكُونٍ (٧٨) ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ [الواقعة:٧٨، ٧٩]، فالجمهور على أن المراد بالكتاب هو هذا المصحف الذي بين أيدينا (٣)، وأن المراد بـ "المُطهَّرون": الناس.

وأهل الظاهر الذين أجازوا مسَّ المصحف قالوا: المراد بذلك اللوح المحفوظ، والكتاب الموجود في ذلك اللوح (٤).