Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٦٢٢

بس الله الرحمن الرحيم

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(كِتَابُ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ

(١)

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَعْنَى الْعَرِيَّةِ وَالرُّخْصَةِ الَّتِي أَتَتْ فِيهَا فِي السَّنَةِ).

أي: اختلف الفقهاء في تعريف العارية ما هي؟ وهل تأتي على وصف واحد منضبط أم أنها أوصاف مختلفة؟

قوله: (فَحَكَى الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ (٢) أَنَّ الْعَرِيَّةَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ هِيَ: أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ، أَوْ نَخَلَاتٍ مِنْ حَائِطِهِ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ).

هذا تعريف العرية وتحديدها عند المالكية، وهو مستمد من اللغة.

قوله: (أن يهب الرجل) إذن هي ليست بيعًا عند المالكية، وإنما هي نوع من أنواع الهبة، (نخل أو نخلات من حائطه) أي: من بستانه إلى رجل آخر؛