Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٦٢٣

ليستفيد من تلك الثمرة، فالعرية هبة للثمرة دون الأصول - يعني النخل -.

وأما الشافعية (١) والحنابلة (٢) فيرون أن العارية هي بيع الرطب بالتمر خرصًا، وذلك بأن يقدر الرطب الذي على النخل إذا يبس كم يكون قدره، ولذلك اشترطوا في العارية التقابض خالأفًا للمالكية، فإنهم يؤخرون ذلك إلى الجداد.

والفرق بين التعريفين أن المالكية قصروا العرية على الهبة، وأما الشافعية فقد توسعوا في ذلك حتى شملت البيع أيضًا، وهم أقرب إلى النص من المالكية.

وأما الحنفية (٣) فإنهم لا يجيزون بيع العارية أصلًا.