Printed page ١٢/ ٦٦٥٥
قوله:
(كِتَابُ البُيُوعِ)
" البيوع": جمع بيعٍ، والبيع مصدر باع يبيع بيعًا، وسُمِّي بيعًا؛ لأنَّ كل واحد من المتبايعين يمدُّ باعه بالإعطاء والأخذ (١).
وجمعه ﵀، لتعدُّدِ أنواعه واختلافها، كما سيأتي إن شاء اللّه.
وفي الاصطلاح: عُرِّفَ بألفاظ متقاربة، فمنها: عقد معاوضة على غير منافع، أو مبادلة مال بمال بالتراضي للتمليك أو للتملك (٢).
والبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والحكمة والحاجة تقتضيه.