Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٨٤١

* قوله: (وَبَنَاتُ الأُخْتِ اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى لِأُخْتِكَ عَلَيْهَا وِلَادَةٌ مُبَاشِرَةٌ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أُمِّهَا، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا، فَهَؤُلَاءِ الأَعْيَانُ السَّبْعُ مُحَرَّمَاتٌ، وَلَا خِلَافَ أَعْلَمُهُ فِي هَذه الجُمْلَةِ. وَالأصلُ فِيهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّسَبَ الَّذِي يُحَرِّمُ الوَطْءَ بِنِكَاحٍ يُحَرِّمُ الوَطْءَ بِمِلْكِ اليَمِينِ) (١).

كذلك أيضًا ملك اليمين مثله تمامًا، مثل النكاح، والرضاع أيضًا (٢).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

الفصل الثاني في المُصَاهَرَة

وَأَمَّا المُحَرَّمَاتُ بِالمُصَاهَرَةِ، فَإِنَّهُنَّ أَرْبَعٌ: زَوْجَاتُ الآبَاءِ، وَالأَصْلُ