Printed page ١٠/ ٥٧٠١
[الْمَوْضِعُ الثَّانِي: فِي تَقَرُّرِ جَمِيع الصداق لِلزَّوْجَةِ]
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(الْمَوْضِعُ الثَّانِي: فِي النَّظَرِ فِي التَّقَرُّرِ)
يتقرر هذا الصداق؛ لأن الصداق قد يُسمى في العقد وهذا لا إشكال فيه، وهذا ما يعرف بالتفويض، وربما لا يُسمى ولكنه يتحدد، يتقرر؛ أي: ثبوته وإقراره.
قوله: (وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ يَجِبُ كُلُّهُ بِالدُّخُولِ أَوِ الْمَوْتِ (١)، وَأَمَّا وُجُوبُهُ كُلُّهُ بِالدُّخُولِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: (﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ