Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثاني: في تقرر جميع الصداق للزوجة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧٠١

[الْمَوْضِعُ الثَّانِي: فِي تَقَرُّرِ جَمِيع الصداق لِلزَّوْجَةِ]

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْمَوْضِعُ الثَّانِي: فِي النَّظَرِ فِي التَّقَرُّرِ)

يتقرر هذا الصداق؛ لأن الصداق قد يُسمى في العقد وهذا لا إشكال فيه، وهذا ما يعرف بالتفويض، وربما لا يُسمى ولكنه يتحدد، يتقرر؛ أي: ثبوته وإقراره.

قوله: (وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ يَجِبُ كُلُّهُ بِالدُّخُولِ أَوِ الْمَوْتِ (١)، وَأَمَّا وُجُوبُهُ كُلُّهُ بِالدُّخُولِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: (﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ