Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٤٧٨

تكلمنا فيما سبق عن مشروعية النكاح. أما حكمه فإنه في الأصل عند جمهور العلماء سنة مؤكدة؛ وينقسم النكاح إلى خمسة أقسام: الواجب، المندوب، المباح، الحرام، المكروه.

فقد يريد إنسان أن يتزوج امرأة ليسيء إليها؛ انتقامًا منها مثلًا أو من أهلها؛ فهذا يحرم عليه هذا الزواج؛ لأنه ما تزوجها ليكون ممتثلًا لسنة رسول الله ﷺ الذي قال: "النكاح سنتي" (١).

وأحيانًا يكون واجبًا؛ إذا خاف الإنسان على نفسه أن يقع في محظور؛ لأن الزواج هو الذي يمنعه ويردعه عن الحرام؛ فهو في هذه الحال يجب عليه أن يتزوج.

[الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي مُقَدِّمَات النِّكَاح

(٢)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَفِي هَذَا الْبَابِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ: فِي