Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٦٤٣

أَنَّهَا عَلَى الْخُصُوصِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْعُمُومِ؛ لِكَثْرَةِ خُصُوصِيَّتِهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى ﷺ، وَلَكِنْ تَرَدَّدَ قَوْلُهُ فِي الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ) (١).

يعني: ليس بكثرة الأحكام الخاصة بالرسول، وإنما ببعض الأحكام في النكاح تخصه وهذه أمورٌ معروفة، وقصده في الإمام الأعظم أن يُزوِّج نفسه.

[الْفَصْلُ الثَّانِي: في الشهادة]

قوله: (وَاتَّفَقَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) وَالشَّافِعِيُّ (٣) وَمَالِكٌ (٤) عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ شَرْطِ النِّكَاحِ).

ومعهم الإمام أحمد (٥) في رواية انفرد فيها عن الجمهور في هذه المسألة (٦)، وأُثِر عن كثير من الصحابة ومن التابعين (٧)، وثبت أن ابن عمر