Printed page ١٠/ ٥٩٩٤
(الفَصْلُ السَّابِعُ فِي مَوَانعِ الرِّقِّ
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ الأَمَةَ (١)).
لأنها مساوية له.
* قوله: (وَلِلْحُرَّةِ أَنْ تَنْكِحَ العَبْدَ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ هِيَ وَأَوْلِيَاؤُهَا (٢)).