Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٥٥٢

قوله: (وَمِمَّنْ أَجَازَهُ مُطْلَقًا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (١)، وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْأَمْرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ لِمَالِكٍ، وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ مِنْ شَرْطِ الانْعِقَادِ وُجُودُ الْقَبُولِ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ مَعًا؟ أَمْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ؟ وَمِثْلُ هَذَا الْخِلَافِ عَرَضَ فِي الْبَيْعِ).

الحنفية: أكثر المذاهب تسامحًا في مواضع النكاح والولاية، ليس معنى هذا أنه أيسر المذاهب، إنما الحق ما كان معه الدليل من الكتاب والسنة، يعني: هناك مسائل نسبية قد يرجع فيها عادة إلى عرف الناس وعادتها، والعادة محكَّمة.

والعادة بنيت على الأثر الذي جاء عن عبد الله بن مسعود ﵁: "ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئًا فهو عند الله سيئ" (٢)، فالعادات التي لا تتعارض مع الأحكام الشرعية معتبرة، وهي تُعتبر في أبواب كثيرة منها:

١ - أحكام الحيض.

١ - أحكام النفاس.

٣ - مسائل البيوع.

٤ - وهناك مسائل متفرقة العادة معتبرة فيها، مثل التعامل من بلد إلى بلد كيف تتعامل مع عملة هذه البلد وتنتقل إلى بلد أخرى فالمعتبر هنا البلدة التي أنت تعيش فيها (٣).