Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الرابع في مانع الزنا

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٩٧٢

والذين يرون التحريم يقولون: هذا إقامة للدليل في غير محله، فنحن لا نتكلم عن امرأة في عصمة رجل، ولكن الكلام على امرأة زنت ولم تتب هل يتزوجها أو لا؟

وأما إذا زنت امرأة وهي في عصمة زوجها فيقام عليها الحد وترجم.

لكن "لا ترد يد لامس" هذه شبهة؛ الرجل يشك في امرأته؛ ولذلك تكلم العلماء قالوا لا يطلقها؛ هذا هو رأي جماهير العلماء أنه لو اتهم رجل امرأته بالزنا ولم يلاعنها فإن هذا لا يقتضي الطلاق.

> قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ أَيْضًا: إِنَّ الزِّنَا يَفْسَخُ النِّكَاحَ بِنَاءً عَلَى هَذَا الأَصْلِ، وَبِهِ قَالَ الحَسَنُ (١)).

وعن جابر وبعض التابعين (٢)، لكن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة (٣) يرودن أنه لا يفسخ، وهذه مسألة اعتبرها المؤلف فرعية وهي عند غيره ليست فرعًا.