Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الخامس في مانع العدد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٩٧٤

وَالشَّافِعِيُّ (١): لَا يَجُوزُ لَهُ الجَمْعُ إِلَّا بَيْنَ اثْنَتَيْنِ فَقَطْ).

المملوك هل يقاس على الحر فيلحق به أو لا أو يقتصر على اثنتين؟

أحمد (٢) وجمهور العلماء والرواية الأخرى لمالك التي أخذ بها المالكية: على أنه ليس له أن يتجوز أكثر من اثنتين؛ لأن حده على النصف من حد الحر، وطلاقه أيضًا طلقتان (٣)، والحر له ثلاث (٤)؛ ولذلك لما سأل عمر ﵁ المسلمين الذين معه وكان فيهم عبد الرحمن بن عوف فقال: يتزوج اثنتين وطلاقه اثنتان (٥)؛ إذن هذا أمر اشتهر بين المسلمين