Printed page ٥/ ٢٣٧٤
والرأي الثاني: أنه يُعتدُّ بهذه الركعة، لكن لو زادت المُخالفة إلى أكثر من ركن بأن يكون ركع الإمام وسجد، وهو لا يزال قائمًا فلا يعتد بها (١).
* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: إِذَا فَاتَهُ إِدْرَاكُ الرُّكُوعِ مَعَهُ، فَقَدْ فَاتَتْهُ الرَّكعَةُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا).
إذا لم يُدركِ المأمومُ إمامه في ركوعه بأن سبقه فيه؛ فإنه بذلك تفوته الركعة ولا يَعتَد بها، وعليه أن يأتيَ بركعةٍ أُخرى (٢).