Printed page ٤/ ١٨٦٣
ومذهب الحنابلة: أنها لا تبطل؛ لأنه لم يخالفه في ركن كامل، وعليه أن يعود، فإن لم يرجع بَطلت (١).
قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:
(الفَصْلُ السَّادِسُ فِيمَا حَمَلَهُ الإِمَامُ عَنِ المَأْمُومِينَ
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْمِلُ الإِمَامُ عَنِ المَأْمُومِ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ).
وَعَليه، فيكون ضمان الإمام لَه في السنن فَقَط مِنَ السَّهو وغيره؛ كالقراءة من حيث الجملة على تفصيل سيأتي، وهذا مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣)