Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الخامس في صفة اتباع المأموم للإمام

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٨٦٢

ومَذْهب المالكية: أنه مَنْ رفع قبل إمامه وقد أخذ فرضه معه لا تَبطل صلاته، أما إن رفع قبل أن يأخذ فرضه معه، فإنَّ صلاتَه باطلةٌ (١).

وَمَذْهَب الشافعيَّة: أنَّ مَنْ رفع رأسه قبل الإمام، فإنَّ صلاته لا تبطل؛ لأنه لا يُعَدُّ مخالفًا إمامه في ركن كامل، لكن لا يعود، فإن عاد عمدًا، بطلت صلاته (٢).