Printed page ٤/ ١٨٦٤
والشافعية (١) والحنابلة (٢).
* قوله: (مَا عَدَا القِرَاءَةَ؛ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، أَحَدُهَا: أَنَّ المَأْمُومَ يَقْرَأُ مَعَ الإِمَامِ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ، وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ بِهِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ مَعَهُ أَصْلًا. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيمَا أَسَرَّ أُمَّ الكِتَابِ وَغَيْرَهَا، وَفِيمَا جَهَرَ أُمَّ الكِتَابِ فَقَطْ. وَبَعْضُهُمْ فَرَّقَ فِي الجَهْرِ بَيْنَ أَنْ يَسْمَعَ قِرَاءَةَ الإِمَامِ أَوْ لَا يَسْمَعَ، فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ القِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ، وَنَهَاهُ عَنْهَا إِذَا سَمِعَ، وَبِالأَوَّلِ قَالَ مَالِكٌ إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَحْسِنُ لَهُ القِرَاءَةَ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ الإِمامُ (٣)).