Printed page ٤/ ١٨٦٥
فمَذْهب مَالِكٍ أن المأمومَ يقرأ مع الإمام في السِّريَّة، ولا يقرأ في الجهريَّة.
* قَوْله: (وَبِالثَّانِي قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ) (١).
أنَّ المأموم لا قراءة عليه مع الإمام مُطلقًا.
* قوله: (وَبِالثَّالِثِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)).