بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
[الجملة الأولى في معرفة وجوب الصلاة]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (الجُمْلَةُ الأُولَى: وَهَذ الجُمْلَةُ فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ: هِيَ فِي مَعْنَى أُصُولِ هَذَا البَابِ: المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي بَيَانِ وُجُوبِهَا. الثَّانِيَةُ: فِي بَيَانِ عَدَدِ الوَاجِبَاتِ فِيهَا).
أي: في بيانِ وجوب الصلاة، وَما الواجب من الصلوات؟ وكم عدد الواجب منها؟! أهي الصلوات الخمس فقط، أم أن هناك واجبًا يزيد عليها؟! (١).
* قوله: (الثَّالِثَةُ: فِي بَيَان عَلَى مَنْ تَجِبُ).
أي: لها شروط؛ فمثلًا: تجب الصلاة على كلِّ مسلم بالغ عاقلٍ (٢)، ومعنى قولنا: "تجب على كل مسلم" يخرج من ذلك الكافر، ويتعلق بهذه المسألة قول الأصوليين: "إن الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة" (٣).
فهذه إشاراتٌ يأتي بيانها إن شاء الله تفصيلًا.
» قوله: (الرَّابِعَةُ: مَا الوَاجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا؟ (٤).