بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
٢ - وقت الزوال.
٣ - وقت غروب الشمس.
وأما المختلف فيها:
١ - من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.
٢ - من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
وسيأتي الكلام فيها -إن شاء الله- مفصلًا.
والمؤلف -حقيقةً- قد أجاد في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؛ فبحثها بحثًا طيبًا فيه نوع من البسط والبيان.
[الفصل الأول: في الأذان]
* قوله: (الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الأَوْقَاتِ المَأْمُورِ بِهَا. وَهَذَا الفَصْلُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ أَيْضًا؛ القِسْمُ الأَوَّلُ: فِي الأَوْقَاتِ المُوَسَّعَةِ وَالمُخْتَارَةِ. وَالثَّانِي: فِي أَوْقَاتِ أَهْلِ الضَّرُورَةِ).
وقت الصلاة المأمور بها: إما أن يكون وقتًا موسعًا، وإما أن يكون وقت ضرورة (١).
أما الأوقات التي هي أوقات موسعة؛ فهي أربعة متفق على أن لها وقتان: أول وآخر؛ أي: أن لها وقتًا أول، ولها وقتًا آخر؛ فهي موسعة، ما عدا صلاة المغرب؛ ففيها الخلاف المشهور الذي سيأتي إن شاء الله.