بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ٣/ ٩٩٢
[الباب الأول: في معرفة أوقات الصلاة]
* قوله: (البَابُ الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الأَوْقَاتِ وَهَذَا البَابُ يَنْقَسِمُ أَوَّلًا إِلَى فَصْلَيْنِ، الأوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الأَوْقَاتِ المَأْمُورِ بِهَا. الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الأَوْقَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهَا).
إذن؛ فهناك أوقات أُمر المسلم أن يصلي فيها، وأوقات نهي أن يصلي فيها.
فأما الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، فليست على الإطلاق؛ فمَن نام -مثلًا- عن صلاة أو نسيها؛ فليصلِّها متى ذكرها، سواء كان النهي وقت نهي، أو غير نهي؛ فالأمر يختلف في هذه الحال.
فالأَوْقَاتُ المَنْهِيُّ عَنْهَا؛ خمس (١): (ثلاثة متفق عليها، واثنان مختلف فيها):
فأما المتفق عليها:
١ - وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع.