بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ٤/ ١٨٧٩
وأمَّا الإجماع: فقد ذكرنا قبل قليل الأئمة الذين حكوا إجماع العلماء على وجوب صلاة الجمعة.
* قوله: (الفَصْلُ الأول: فِي وُجُوبِ الجمعة، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ).
لا شكَّ أنَّ الجمعة تجب على كُلِّ مسلم، بالغ، عاقل، وأنَّ الكافر لا تجب عليه الجمعة (١).
* قوله: (الثَّانِي: فِي شُرُوطِ الجمعة، الثَّالِثُ: فِي أَرْكَانِ الجمعة، الرَّابِعُ: فِي أَحْكَامِ الجمعة).
(الفَصْلُ الأول: فِي وُجُوبِ الجمعة، وَمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ)
* قوله: (أَمَّا وُجُوبُ صَلَاةِ الجمعة عَلَى الأَعْيَانِ).
والأعيان، أي: على كل إنسان بعينه، فهي فرض عين يلزم الإنسان أن يؤديه بنفسه، أمَّا فرض الكفاية؛ فهو الذي إذا قام به البعضُ سقط عن الباقين (٢).
* قوله: (فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الجُمْهُورُ؛ لِكَوْنِهَا بَدَلًا مِنْ وَاجِبٍ، وَهُوَ