وما نقل عن بعض العلماء أنَّها فرض كفاية لم يصح ذلك عنه، ولم يفهم قوله مما أشار إليه عندما وازن بينها وبين صلاة العيدين، ومن هنا نجد أنَّ عددًا من العلماء الذين يُعتد بأقوالهم في حكاية الإجماع ونقله، قد حكوا إجماع العلماء على أنَّ صلاة الجمعة فرض عين، وممن حكى الإجماع وهو معروف في نقله وحكايته الإمام ابن المنذر من الشافعية (١)، وابن العربي من المالكية (٢)، وكذلك ابن قدامة هؤلاء الثلاثة حكوا إجماع العلماء (٣).
وأمَّا من السنة: فعِدَّةُ أحاديث في مقدمتها قوله ﵊: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن اللَّه على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين" (٤)، وفي حديث آخر: "مَن ترك ثلاث جمع تهاونًا طَبع اللَّه على قلبه" (٥).