بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ٥/ ٢٤٧٩
[الفصل الرابع في صفة سجود السهو]
* قوله: (الفَصْلُ الرَّابعُ: وَأَمَّا صِفَةُ سُجُودِ السَّهْوِ: فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ).
سجود السهو: هو كالسجود للصلاة؛ أي تسجد فتقول: اللَّه أكبر، ثم تقول: اللَّه أكبر فتقوم فتجلس جلسة خفيفة ثم تقول: اللَّه أكبر فتسجد ثم ترفع.
والخلاف: هل تقتصر على التسليم أم لا بد من تشهد آخر؟ وهل هناك فرق بين أن يكون سجود السهو بعد السلام أو قبله؟
بعض العلماء يقول: إن كان قبل السلام لا يتشهد، وإن كان بعده وبعضهم يقول: لا يتشهد؛ يكتفي بتشهد الصلاة.
والأقوال في ذلك عدة، ذكرها المؤلف ليس كعادته أشار إلى كل الآراء في المسألة.
* قوله: (فَرَأَى مَالِكٌ أَنَّ حُكْمَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا كَانَتْ بَعْدَ