Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٥/ ٢٤٧٩

[الفصل الرابع في صفة سجود السهو]

* قوله: (الفَصْلُ الرَّابعُ: وَأَمَّا صِفَةُ سُجُودِ السَّهْوِ: فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ).

سجود السهو: هو كالسجود للصلاة؛ أي تسجد فتقول: اللَّه أكبر، ثم تقول: اللَّه أكبر فتقوم فتجلس جلسة خفيفة ثم تقول: اللَّه أكبر فتسجد ثم ترفع.

والخلاف: هل تقتصر على التسليم أم لا بد من تشهد آخر؟ وهل هناك فرق بين أن يكون سجود السهو بعد السلام أو قبله؟

بعض العلماء يقول: إن كان قبل السلام لا يتشهد، وإن كان بعده وبعضهم يقول: لا يتشهد؛ يكتفي بتشهد الصلاة.

والأقوال في ذلك عدة، ذكرها المؤلف ليس كعادته أشار إلى كل الآراء في المسألة.

* قوله: (فَرَأَى مَالِكٌ أَنَّ حُكْمَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا كَانَتْ بَعْدَ