Printed page ٤/ ١٨٧٠
(الفَصْلُ السَّابِعُ: فِي الأَشْيَاءِ الَّتِي إِذَا فَسَدَتْ لَهَا صَلَاةُ الإِمَامِ، يَتَعَدَّى الفَسَادُ إلى المَأْمُومِينَ)
* قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ الحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ فَقَطَعَ: أَنَّ صَلَاةَ المَأْمُومِينَ لَيْسَتْ تَفْسُدُ).
لا تفسد صلاة المأمومين بحَدَث الإمام لو قطع الصلاة عند الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣)، وللحنابلة روَايتَان (٤).
* قَوْله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ جُنُبٌ، وَعَلِمُوا بِذَلِكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: صَلَاتُهُمْ صَحِيحَةٌ. وَقَالَ قَوْمٌ: صَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ، وَفَرَّقَ