Printed page ٤/ ١٨٦٩
* قَوْلُه: (لِأَنَّهُ لَا يَرَى وُجُوبَ قِرَاءَةِ أُمِّ القُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا يَرَى وُجُوبَ القِرَاءَةِ مُطْلَقًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ (١)).
مَذْهب أبي حَنيفَة: أنَّ المأمومَ لا قرَاءة عليه مع الإمام مُطلقًا، كَمَا سبق.
* قَوْله: (وَحَدِيثُ جَابِرٍ لَمْ يَرْوِهِ مَرْفُوعًا إِلَّا جَابِرٌ الجُعْفِيُّ، وَلَا حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: "وَهُوَ حَدِيثٌ لَا يَصحُّ إِلَّا مَرْفُوعًا (٢) عَنْ جَابِرٍ").
قَالُوا: لَا يَصحُّ؛ لأنَّ فيه جَابرًا الجعفي، وقد ضُعِّفَ لسُوءِ مَذْهبه (٣).