يقوم إلى الثانية، وهذا أيضًا يُعدُّ مُسَابقة أي: سَبَقه الإمام بركعة كاملة أو أكثر بأكثر.
هذه هي التي سيبحثها المؤلف، أو التي سَيعرض لها في هذه المسألة.
ولا أريد أن أدخل في تفصيل المذاهب؛ لأنَّ كل مذهب من المذاهب الأربعة فيه هذه الأقوال أو أكثرها، لكن نتكلم عنها جملة كما بَحَث المؤلف؛ لأنَّ هذه تعد من الجزئيات.
ومن أمثلة ذلك: أن يركع الإمام ثم يَرْفع، والمأموم لا يزال قائمًا، فهل يتبَعه المأموم؟
الرأي الأول: عليه أن يتبع الإمام فيركع ثم يلحق بإمامه ويُتابعه، ولا شيء عليه إن كان معذورًا، وإن أثَّر ذلك على ركعته هذه فلا يَعتدُّ بها (١).