Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب البيع وسائر المعاملات) (فصل) في الوكالة

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٢/ ٣٤٤

د) الجزية؛ لفوات الصغار.

القسم الثاني: حقوق الله تعالى، وهي لا تخلو من ثلاثة أقسام:

١ - الحقوق المالية: وأشار إليه بقوله: (وَ) تصح الوكالة أيضاً (فِي كُلِّ حَقٍّ لِلهِ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ)؛ كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة؛ لأنه ﷺ كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها.

٢ - العبادات البدنية المحضة؛ كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث والاعتكاف ونحوها: فلا تصح فيها الوكالة; لأنها تتعلق ببدن من هي عليه.

- أما الصوم المنذور والاعتكاف المنذور ونحوهما فيفعل عن الميت وليس ذلك بوكالة؛ لأن الميت لم يستنب الولي بذلك وإنما أمره الشرع به إبراء لذمة الميت.

- وأما ركعتا الطواف فهما تبع للحج؛ ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.

٣ - العبادات المركبة، كالحج وذبح الأضاحيّ والهدي: فيصح التوكيل فيها على ما تقدم في كتاب الحج؛ لثبوت ذلك بالأدلة. (١)