Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الطهارة) (فصل) في نواقض الوضوء

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٨٧

بَطْنِهِ شَيْئاً، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً» [مسلم ٣٦٢].

وقال شيخ الاسلام: يُعمَل بالظن في عامة أمور الشرع.

- مسألة: (وَحَرُمَ عَلَى مُحْدِثٍ) حدثاً أصغر ثلاثة أمور:

١ - (مَسُّ مُصْحَفٍ)، أو بعضِه، حتى جلدِه وحواشيه، بيد أو غيرها، بلا حائل، باتفاق الأئمة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ الواقعة: ٧٩، والصحيح: أن المراد به اللوح المحفوظ الذي بأيدي الملائكة، لكن قال شيخ الإسلام: (فإذا كان مِن حُكْمِ الكتاب الذي في السماء ألَّا يمسه إلا المطهرون، وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك؛ لأن حرمته كحرمته)، ولحديث عمرِو بن حزمٍ ﵁ مرفوعاً: «أَلَّا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» [النسائي ٤٨٦٨، والدارقطني ١/ ١٢٢]، وثبت ذلك: عن سعد بن أبي وقاص [الموطأ ١/ ٨٥]، وابن عمر [عبد الرزاق ٧٥٠٦]، وسلمان [الدارقطني ١/ ١٢٣] ﵃، قال شيخ الإسلام: (من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين).

٢ - (وَ) حرم عليه الـ (صَلَاةُ)، بالإجماع؛ لما روى ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ» [مسلم ٢٢٤].

- فرع: ضابط الصلاة التي يشترط لها الطهارة: صلاة الفرض والنفل، حتى صلاة جنازة، وسجود تلاوة، وشكر.