الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
- فرع: يترتب على ثبوت الملك مدة الخيارين للمشتري أمور، منها:
١ - نماء المبيع المنفصل؛ كثمرة وولد ولبن، وكسبه فللمشتري؛ لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، لحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» [أحمد: ٢٤٢٢٤، وأبو داود: ٣٥٠٨، والترمذي: ١٢٨٥، والنسائي: ٤٤٩٠، وابن ماجه: ٢٢٤٣]، ولأن الفسخ رفعٌ للعقد من حين الفسخ لا من أصله.
أما النماء المتصل؛ كسِمَنِ الشاة، فإنه تَبَعٌ للعين؛ لتعذر انفصاله.
فقاعدة المذهب: (النماء المنفصل لمالك العين، والنماء المتصل تابع للعين).
وعنه واختاره شيخ الإسلام: النماء المتصل لا يتبع العين، فيرجع المشتري بقيمته على البائع؛ لأنه نماء ملكه، فكان كالنماء المنفصل.
فعلى الرواية الثانية: (النماء المنفصل والمتصل للمالك)، والمالك هنا المشتري.
٢ - ضمان المبيع على المشتري، ويأتي تفصيله.
٣ - زكاة المبيع على المشتري إذا وجبت وحال عليها الحول، ولو فسخ العقد بعد ذلك.
- فرع: المبيع ملكٌ للمشتري مدة الخيارين، (لَكِنْ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ