الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
الأولى: الصيغة الفعلية، وهي: الـ (مُعَاطَاةُ)، فينعقد البيع بها في القليل والكثير ولو كانت من أحدهما؛ لعموم الأدلة، ولم ينقل عن النبي ﷺ ولا أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في بيعهم، ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة، فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا؛ لعدم التعبد باللفظ.
- فرع: حكم الهبة، والهدية، والصدقة؛ حكم البيع في ذلك، فتنعقد بالمعاطاة؛ لاستواء الجميع في المعنى، ولم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في شيء من ذلك.
(وَ) الثانية: الصيغة القولية: وتكون (بِإيجَابٍ)، وهو: اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، كالوكيل، والولي، والوصي، والناظر، (وَ) بـ (قَبُولٍ)، وهو: اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، كالوكيل، والولي، والوصي، والناظر.
- فرع: شروط الصيغة القولية:
الشرط الأول: تقدُم الإيجاب على القبول.
الشرط الثاني: الاتصال بين الإيجاب والقبول.
الشرط الثالث: أن يكون القبول موافقاً للإيجاب.
واختار شيخ الإسلام: أن البيع ينعقد بكل ما عدَّه الناس بيعاً، من قول