Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الحج والعمرة) فصل

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٢/ ١٣٢

ولحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ الله عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ ﵇» [أحمد: ١٠٨١٥، وأبو داود: ٢٠٤١]، وهذا إنما يكون بالسلام عليه عند قبره.

وبين شيخ الإسلام: أن السفر إلى مسجد وقبر النبي ﷺ على ثلاثة أقسام:

١ - أن يقصد السفر إلى مسجده فقط: فهذا مشروع بالإجماع؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى» [البخاري: ١١٨٩، ومسلم: ١٣٩٧].

٢ - أن يقصد السفر إلى مسجده وقبره معاً: فهذا مشروع بالإجماع أيضاً (١)؛ لما تقدم.

٣ - أن يقصد السفر إلى قبره فقط دون مسجده، فلا يخلو من أمرين:

أ) أن يقصد بذلك السفر التقرب إلى الله: فهذا محرم بالإجماع (٢).