Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الحج والعمرة) فصل في حكم صيد الحرم

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٢/ ٩٥

شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄ مِثْلَهُ» [البخاري ١٦١٤، ومسلم ١٢٣٥]، فإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع، ولا يضطبع في السعي؛ لعدم نقله، قال أحمد: (ما سمعنا فيه شيئاً).

- مسألة: يبتدئ الطواف من الحجر الأسود؛ لفعله ﷺ، كما في حديث جابر ﵁ [مسلم ١٢١٨]، (وَيَسْتَلِمُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ)، واستلام الحجر على مراتب:

١ - أن يستلم الحجر، أي: يمسحه بيده اليمنى؛ لما ورد جابر ﵁: «أن رسُولَ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ» [مسلم ١٢١٨]، (وَيُقَبِّلُهُ)؛ لقول عمر ﵁: «إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» [البخاري ١٥٩٧، ومسلم ١٢٧٠]، ويسجد عليه؛ لقول ابن عباس ﵄: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ قَبَّلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَعَلَ هَكَذَا، فَفَعَلْتُ» [الحاكم ١٦٧٢، وقال: صحيح الإسناد]، وفعله ابن عباس ﵄ [مصنف عبد الرزاق ٨٩١٢، وحسنه أحمد].

٢ - فإن شق استلامه: وتقبيله استلمه بيده، وقبَّل يده؛ لما روى نافع قال: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُهُ» [مسلم ١٢٦٨].