الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
- مسألة: (وَيَمْسَحُ مُقِيمٌ) يَوْماً وَلَيْلَة، (وَ) يمسح (عَاصٍ بِسَفَرِهِ: مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ)، ويأتي الكلام عن ابتداء المسح، (يَوْماً وَلَيْلَةً) كمقيم، فلا يستبيح الرخصة بمعصيته.
واختار شيخ الإسلام: أن العاصيَ بسفره يمسح ثلاثةَ أيام بليالِيهِنَّ؛ لإطلاق الأدلة.
- مسألة: (وَ) يمسح (مُسَافِرٌ سَفَرَ قَصْرٍ: ثَلَاثَةَ) أيام (بِلَيَالِيهَا)؛ لحديث علي ﵁: «جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» [مسلم ٢٧٦].
واختار شيخ الإسلام: أن المسح على الخفين محدَّد إلا في حال الضرورة والمشقة؛ لحديث عقبة بن عامر ﵁: أنه قَدِم على عمر ﵁ بفتح دمشق, فقال له عمر: «كَمْ لَكَ يَا عُقْبَةُ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ؟ » , فقال: منذ ثمانية أيام، من الجمعة إلى الجمعة, قال: «أَحْسَنْتَ وَأَصَبْتَ السُّنَّةَ» [الدارقطني ٧٦٦].
- فرع: تشترط المدة في المسح على الخفين ونحوهما، وفي المسح على العمامة، وعلى خمر النساء؛ لما روى الخلال بإسناده عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍ، عن أبي أُمامة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «يُمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ ثَلَاثاً فِي السَّفَرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» [المغني ١/ ٢٢١]، قال شيخ