Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الحج والعمرة) (فصل في الفدية)

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٢/ ٨٠

عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو ﵃، قال ابن قدامة: (رواه عنهم الأثرم (١)، ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة، فيكون إجماعاً).

وعند الحنفية: تبقى البدنة في ذمته حتى يقدر عليها؛ لأنه لا بدل عن الواجب هنا.

- فرع: الوطء في العمرة يجب فيه فدية أذىً مطلقاً، وتقدم.

والنوع الرابع: الفوات، فمن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، ويأتي في الفوات، ويلزمه هدي إن لم يكن اشترط، فإن عدمه صام ثلاثة أيام في حج القضاء، وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقول عمر لهبَّار بن الأسود ومن معه حين فاتهم الوقوف بعرفة: «اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ، فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ» [الموطأ ١/ ٣٨٣].