Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الحج والعمرة) فصل في الإحرام

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٢/ ٣٤

حضت، وقد حلَّ الناس، ولم أحلل، ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن! فقال: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلِّي بِالحَجِّ» [مسلم ١٢١٣]؛ ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات فمعها أولى؛ لكونها ممنوعة من دخول المسجد.

- مسألة: (وَتُسَنُّ التَّلْبِيَةُ)؛ لحديث أنس ﵁ قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُلَبِّي بِالحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا» [البخاري ٤٣٥٣، ومسلم ١٢٣٢]، ولحديث ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يُهِلُّ ملبِّداً يقول: «لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ» [البخاري ٥٩١٥، ومسلم ١١٨٤].

- فرع: يسن رفع الصوت بالتلبية؛ لحديث أنس ﵁: «وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا» [البخاري ١٥٤٨].

- فرع: التلبية لها وقتان:

الأول: وقت مطلق: تستحب التلبية في جميع الأوقات، ويسن الإكثار منها؛ لحديث سهل بن سعد ﵁: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا» [الترمذي ٨٢٨، وابن ماجه ٢٩٢١].

(وَ) الثاني: وقت مقيد فـ (تَتَأَكَّد) التلبية في عشرة مواضع: