الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
- فرع: يجب الحج في العمر مرة، إلا في ثلاث حالات:
١ - إذا نذر أن يحج؛ لوجوب الوفاء بالنذر.
٢ - إذا أفسد الحج قبل التحلل الأول، فيلزمه الحج من قابل، ويأتي.
٣ - إذا فاته الحج ولم يكن اشترط، فإنه يقضيه وجوباً، ويأتي في الفوات.
- مسألة: من كملت له الشروط وجب عليه السعي للحج والعمرة (عَلَى الفَوْرِ)، فيأثم إن أخر بلا عذر، بناء على أن الأمر المطلق للفور، ويؤيده: حديث ابن عباس ﵄: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَرَادَ الحجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ» [أحمد ١٨٣٤، وأبو داود ١٧٣٢، وابن ماجه ٢٨٨٣].
وأما قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة) فنزلت في السنة السادسة، وليس فيها وجوب الحج والعمرة، بل وجوب إتمامهما، وقد فرض الحج في السنة التاسعة لما نزل قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، وتأخيره ﵊ إلى السنة العاشرة يحتمل أنه كان في آخرها، أو لانشغاله بالوفود الذين قدموا عليه، أو لأن الله تعالى كره له الحج مع المشركين وهم عراة حول البيت.