Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الصيام) فصل في ما يكره وما يستحب في الصوم، وأحكام القضاء

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٥٦٦

وقد يتساويان، قال شيخ الإسلام: (هذا مما لا نزاع فيه بين الأئمة).

- مسألة: (وَسُنَّ) للصائم أمور:

١ - (تَعْجِيلُ فِطْرٍ) إذا تحقق غروب الشمس إجماعاً؛ لحديث سهل بن سعد ﵁ مرفوعاً: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» [البخاري: ١٩٥٧، ومسلم: ١٠٩٨].

وله الفطر بغلبة الظن؛ لحديث أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» [البخاري: ١٩٥٩].

٢ - (وَ) سن له (تَأْخِيرُ سُحُورٍ) اتفاقاً؛ لحديث زيد بن ثابت ﵁ قال: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ»، فقيل له: كم كان بيْن الأذان والسُّحور؟ قال: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً» [البخاري: ١٩٢١، ومسلم: ١٠٩٧]، ولأنه أقوى على الصوم.

٣ - (وَ) سن له (قَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ)، ومنه ما ورد عن ابن عمر ﵄: كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله» [أبو داود: ٢٣٧٥].

- مسألة: في أحكام القضاء:

١ - (وَ) سن لمن عليه قضاء من رمضان (تُتَابُعُ القَضَاءِ)؛ لأن القضاء