Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الزكاة) فصل في موانع الزكاة

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٥٢٨

نصفه حر يأخذ تمام نصف كفايته؛ لأن السيد تجب عليه النفقة بقدر ما يملك منه، فيأخذ المبَعَّض باقي كفايته من الزكاة إن كان فقيراً.

الصنف السادس: (وَ) لا تدفع الزكاة لـ (كَافِرٍ) إجماعاً؛ لحديث ابن عباس ﵄ السابق: «فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» أي: فقرائهم المسلمين، ولأنها مواساة تجب للمسلم على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة، إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم، على ما تقدم.

الصنف السابع: زوج، فلا يجزئ الزوجة دفع زكاتها إلى الزوج؛ لأن الزكاة تعود إليها بإنفاقه عليها.

وعند المالكية: يجوز إعطاء الزوج من الزكاة إذا كان يصرفها في غير النفقة على زوجته وأبنائه منها؛ لأن العلة التي مُنِع من أجلها دفع الزكاة إليه منتفية، وعليه يحمل حديث ابن مسعود ﵁: «زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» [البخاري: ١٤٦٢].

وعلى هذا، فيدخل في ذلك صور:

١ - إذا كان يصرفها في حاجاته الخاصة، كشراء ملابسه.

٢ - إذا كان يصرفها في نفقة أبنائه من غيرها.

٣ - إذا كان يقضي بها دَيناً ليس سببه النفقة.

الصنف الثامن: زوجة، فلا يجزئ الزوجَ دفعُ زكاته إلى زوجته إجماعاً؛