Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الزكاة) (فصل) في زكاة الفطر

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٥٠١

- فرع: لا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار؛ لأنها طهرة للمُخْرَج عنه، ولا يطهِّره إلا الإسلام.

- مسألة: (وَتُسَنُّ) زكاة الفطر (عَنْ جَنِينٍ)، وهو من المفردات؛ لوروده عن عثمان ﵁ [مصنف ابن أبي شيبة ١٠٧٣٧، وفيه انقطاع]، وقال أبو قِلابة: «كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الحَبَلِ» [مصنف ابن أبي شيبة ١٠٧٣٨].

ولا تجب اتفاقاً؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.

- مسألة: أوقات إخراج زكاة الفطر:

الوقت الأول: وقت الوجوب: وأشار إليه بقوله: (وَتَجِبُ) أي: زكاة الفطر (بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ) عيد (الفِطْرِ)؛ لحديث ابن عمر السابق: «فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ»، فأضاف الصدقة إلى الفطر، فكانت واجبة به، لأن الإضافة تقتضي الاختصاص، وأول فطر يقع من جميع رمضان يكون بمغيب الشمس من ليلة الفطر.

- فرع: يترتب على وقت الوجوب: ما لو أسلم، أو أيسر، أو تزوج، أو وُلد له، أو مَلَك عبداً بعد غروب شمس ليلة عيد الفطر؛ لم تلزمه فطرته؛ لعدم وجود سبب الوجوب، وقبل الغروب تلزمه؛ لوجود السبب.