Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الجنائز) فصل في حمل الميت ودفنه

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٤٤٣

- فرع: يجوز الركوب عند اتباع الجنازة في حالتين:

الأولى: (لِحَاجَةٍ) كمرض؛ لأن الحاجة تزول معها الكراهة.

الثانية: عند العود من الجنازة؛ لحديث جابر بن سمرة ﵁ قال: «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرىً (١)، فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ» [مسلم: ٩٦٥].

٤ - يسن سير راكب (خَلْفَهَا) أي: خلف الجنازة، قال الخطابي: (لا أعلم اختلفوا في أنه يكون خلفه)؛ لحديث المغيرة بن شعبة السابق، وفيه: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الجنَازَةِ».

٥ - (وَ) سن كون متبع الجنازة على (قُرْبٍ مِنْهَا)، وهو أفضل من كونه بعيداً؛ لأنها متبوعة فهي كالإمام.

أحكام دفن الميت

- مسألة: (وَ) يسن في الدفن:

١ - (كَوْنُ قَبْرٍ لَحْداً) اتفاقاً، وهو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكاناً يسع الميت؛ لقول سعد بن أبي وقاص ﵁: «الحَدُوا لِي لحدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ الله ﷺ» [مسلم: ٩٦٦].