Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الجنائز)

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٤١٣

واختار شيخ الإسلام: أن عيادة المريض فرض كفاية؛ لظاهر حديث أبي هريرة ﵁ السابق، فإنه لا يكون حقًّا إلا إذا كان واجباً.

- فرع: تسن عيادة كل مريض مسلم (غَيْرِ):

١ - (مُبْتَدِعٍ)، داعية أو لا، فتحرم عيادته؛ لوجوب هجره؛ ليرتدع ويتوب.

٢ - مجاهرٍ بالمعصية، فيسن عدم عيادته؛ لأنه يُسن هجره أيضاً.

واختار شيخ الإسلام: أن الهجر يرجع فيه للمصلحة؛ لأن الحكمة مِن الهجر الزجر واتِّعاظ العامة، فإن تحققت المصلحة هُجِر وإلا فلا.

- فرع: تحرم عيادة الذِّمي؛ لما فيه من تعظيمه (١).

وعنه واختاره شيخ الإسلام: تجوز عيادة الذمي إن رُجِي إسلامه؛ لحديث أنس ﵁ قال: كان غلام يهودي يخدم النبي ﷺ، فمرض، فأتاه النبي ﷺ يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: «أَسْلِمْ»، فأسلم. [البخاري ٥٦٥٧].

- مسألة: (وَ) سُنَّ (تَذْكِيرُهُ) أي: المريض، - سواء كان مرضه مخوفًا أم لا - بأمور: