Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الصلاة) (فصل) في صلاة الكسوف

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٤٠٠

رجحوا رواية الركوعين على باقي الروايات، ولأن جميع الروايات الواردة تشير إلى موت إبراهيم بن النبي ﷺ، مما يدل على أنه صلاها مرة واحدة، قال شيخ الإسلام: (وهذا أصح الروايتين عن أحمد، وروي عنه أنه كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث).

- مسألة: (وَ) يسن (تَطْوِيلُ) قراءة الـ (سُورَةِ) في كل الركعات من غير تقدير؛ لحديث ابن عباس السابق، وفيه: «فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ».

- مسألة: يسن أن يقرأ في صلاة الكسوف جهراً ولو نهاراً، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث عائشة ﵂ قال: «جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلاةِ الخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ» [البخاري: ١٠٦٥، ومسلم: ٩٠١].

- مسألة: (وَ) يسن تطويل الـ (تسْبِيحِ) في الركوع والسجود؛ لما تقدم في الحديث.

- مسألة: (وَ) يسن (كَوْنُ أَوَّلِ كُلِّ) ركوع من الركوعين (أَطْوَلَ) من الركوع الذي بعده، وسبق بيانه.

- مسألة: لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة؛ لأن النبي ﷺ أمر بها دون الخطبة، وإنما خطب بعد الصلاة ليعلمهم حكمها، وهذا مختص به.

وقيل: يخطب خطبة واحدة من غير جلوس؛ لفعل النبي ﷺ كما تقدم في الأحاديث، حيث خطب خطبة واحدة، ولم يَرِدْ أنه خطب كخطبتي الجمعة.